فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 4864

العنوان: التصوير في الأفراح.

رقم الفتوى: 2167

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

أريد أن أعرف حُكْم التصوير في الأفراح، والمناسبات بالكاميرا الفوتوغرافية والفيديو؟

وإن كان حرامًا، فماذا نفعل بالصور والشرائط التى عندنا؟!

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد سبق أن بيَّنَّا عدم جواز اقتناء الصور الفوتوغرافية، والاحتفاظ بها للذِّكْرَى في الفتوَيَيْنِ:"هل يجوز الاحتفاظ بصورٍ للأطفال"

و"حُكْم تعليق صور الأطفال للَّعِبِ"

فليُرْجَعْ إليهما:

أما تصوير حفلات الأعراس وما شابه، فإن هذا من المسائل التي عمَّتْ بها البلوى، وعَظُمتْ بها الفتنة، وربما جرَّت إلى كثير من الويلات، سواء كان هذا التصوير بواسطة كاميرا الفيديو، أو الفوتوغرافي، والتصوير بالفيديو أشدُّ قبحًا وإثمًا.

فمن المعلوم أن العروس ومن يَحضُر منَ النساء يكن في كامل زينتهن، والنظرُ إليهن من الرجال الأجانب مُحرَّمٌ، سواء أنظروا إليهن مباشرة، أم عن طريق الصورة أو الفيلم، والاختلاطُ الذي يكون في الأفراح مُحرَّمٌ أيضًا، ومنكَر يجب إنكاره، فكيف يجوز تصويره وتهيِئَتُهُ لأنْ يَنظر إليه مَن فاتته الحفلة؟!

وكذلك إن كان العُرس أو الحفل غيرَ مختلط؛ يُمنع التصوير أيضًا بنوعيه؛ لأنه لا يُؤمَن مِن وقوع تلك الصور أو الأفلام بيد أحد؛ فيطلع الرجال الأجانب على صور النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت