فهرس الكتاب

الصفحة 4430 من 4864

العنوان: من حلف ألاَّ يفعل شيئًا ثم فعله ناسيًا

رقم الفتوى: 921

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

اختلفت أنا وزميلي في العمل .. فحلفت أن لا آكل ولا أشرب في بيته، وفي مرة ذهبت معه إلى منزله وأكلت بعض الفواكه ناسيًا، وبعدما ذهبت تذكرت بأنني حلفت؛ فأرجو الإفادة، وبعد الكفارة هل آكل وأشرب في بيته أم لا ؟

الجواب:

إذا كنت ناسيًا فما عليك شيء؛ أي: ما عليك كفارة، لكن الأحسن أن تأكل مع أخيك إذا كان طيِّبًا وتكفِّر، إذا كان هذا الصديق طيبًا في دينه؛ فالأحسن أن تكفِّر وتعود إلى الأكل في بيته، أما إن كان ليس بطيب فاحمد الله على هذا اليمين ولا تأكل معه ولا تأتيه، وابتعد عنه؛ إذا كان ممن يظهر المعاصي، ويدعو إلى المعاصي، فاحمد الله على البعد عنه. أما إذا كان طيبًا فإنك تكفّر عن يمينك: تطعم عشرة مساكين، أو تكسوهم والحمد لله، وأْتِ أخاك، وكُلْ في بيته؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا حلفْتَ على يمينٍ فرأيت غيرَها خيرًا منها فكفِّرْ عن يَمِينك وأْتِ الذي هُوَ خَير" [1] ، ويقول صلى الله عليه وسلم:"إني واللهِ إنْ شاء الله لا أحلِفُ على يمينٍ فأَرى غيرها خيرًا منها إلاّ كَفَّرْتُ عن يَمِيني وأَتَيْتُ الذي هو خَير" [2] .

ــــــــــــــــــ

[1] البخاري (6622) واللفظ له، ومسلم (1650، 1651، 1652) .

[2] البخاري (6623) ، ومسلم (1649) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت