فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العنوان: الوكالة بالحج
رقم الفتوى: 2565
المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
هل يجوز الإنابة أو الوَكَالة بالحَّج عن المُسنِّ الذي لا يَستَطيع السَّفر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإنَّ الشَّخص الكبير الذي لا يَستَطيع أن يُؤدِي الحَجَّ بنفسه لِكِبَر سنٍّ أو لمرضٍ لا يُرجى بُرؤه - وهو ما يُسمِّيه الفقهاء المَعضوب - يجوز له أن يُوكِّل غيرَه ممَّن سبق له الحَجُّ في الحَجِّ عنه، وهو مذهب عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - وجمهور الأئمة ومنهم: الحَسَن، والثَّوري، وأبو حَنفية، والشَّافعيُّ، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وداود، وابن حزم.
وضابط الأمراض والعاهات التي تُجيزُ الإنابة: