العنوان: حكم ضرب الطلاب والطالبات للتأديب
رقم الفتوى: 309
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
ما حكم ضرب الطالبات لغرض التعليم والحث على أداء الواجبات المطلوبة منهن لتعويدهن على عدم التهاون فيها ؟
الجواب:
لا بأس في ذلك؛ فالمعلم والمعلمة والوالد كل منهم عليه أن يلاحظ الأولاد، وأن يؤدب من يستحق التأديب إذا قصر في واجبه حتى يعتاد الأخلاق الفاضلة، وحتى يستقيم على ما ينبغي من العمل الصالح . ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ [1] ؛ فالذكر يضرب والأنثى كذلك إذا بلغ كل منهم العشر وقصر في الصلاة، ويؤدب حتى يستقيم على الصلاة، وهكذا الواجبات الأخرى في التعليم وشؤون البيت وغير ذلك، فالواجب على أولياء الصغار من الذكور والإناث أن يعتنوا بتوجيههم وتأديبهم، لكن يكون الضرب خفيفًا لا خطر فيه، ولكن يحصل به المقصود .
ــــــــــــــــ
[1] أحمد (2/180، 187) ، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (3482) ، وأبو داوود (495) ، والحاكم 1/197 (708) . ووصفه الألباني في"صحيح أبي داوود" (466) بالحسن والصحة.