فهرس الكتاب

الصفحة 2534 من 4864

العنوان: حكم تعليق الجرس للحيوانات

رقم الفتوى: 1325

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

الأغنام يوضع معها جرس، وهذا الجرس كالعلامة للأغنام فهي تمشي إذا مشى وترتع إذا رتع، المهم أن صوت هذا الجرس أو الأجراس توجه الغنم وتربطها له حتى لا تذهب .. فما حكم الشرع في جواز تعليق الأجراس في رقاب الغنم التي تتبع الراعي الذي يرعى الغنم ؟ جزاكم الله خيرًا .

الجواب:

ورد الحديث بالنهي عن الجرس الذي يقصد صوته للتلذذ والطرب والتنشيط في حديث:"لا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رِفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ" [1] . فأما إذا كان القصد منه اتباع البهائم له وسيرهم تبعًا له فلا أرى به بأسًا؛ لما في ذلك من مصلحة اجتماع الأغنام وارتباطها بالراعي وعدم تفرقها؛ ففي ذلك مصلحة كبيرة، فإن استغنى عنه فهو أفضل إذا وجد ما يقوم مقامه من اتباعها لصوت الراعي أو سوقه لها ونحو ذلك، والله أعلم .

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

ـــــــــــــــــ

[1] مسلم (2113) ، وأبو داود (2554) ، وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت