فهرس الكتاب

الصفحة 2621 من 4864

العنوان: حكم خروج المرأة من بيتها مُتَعَطِّرَةً مُتَزَيِّنَة

رقم الفتوى: 1745

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة ؟ هل لها أن تفعل هذا الفعل ؟ وما هي الزينة التي تحرم على المرأة المسلمة عند النساء؛ يعني ما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء ؟

الجواب:

خروج المرأة مُتَطَيِّبَةً إلى السوق مُحَرَّمٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"الْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا ؛ يَعْنِي: زَانِيَةً" [1] .

ولما في ذلك من الفتنة، أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده، وستنزل فورًا بدون أن يكون هناك رجال حول المدرسة - فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس في هذا محذور، فهي في سيارتها كأنها في بيتها، ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أو من له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق؛ لأن هذه خلوة، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب.

وبهذه المناسبة أود أن أذكر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان تأتي بالطيب معها وتعطيه النساء، فتخرج النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ" [2] ؛ ولكن لا بأس أن تأتي بالبخور لتطييب المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت