العنوان: حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية
رقم الفتوى: 846
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
ما حكم التحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية، ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها .. هل يكون كافرًا ؟
الجواب:
إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافرًا؛ ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك، وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.