فهرس الكتاب

الصفحة 4060 من 4864

العنوان: لا يشرع اللَّهْو للرجال في حفلات الزواج

رقم الفتوى: 695

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل يجوز للمسلم الرقص والدف ؟

الجواب:

الرقص للنساء وضرب الدف في مناسبات الزواج إذا لم يشترك فيه الرجال - لا نعلم فيه بأسًا. وأما الرقص للرجال - سواء كان معه ضرب أم دف أم لا - لا نعلم له دليلًا يدل على مشروعيته .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت