العنوان: لا يشرع اللَّهْو للرجال في حفلات الزواج
رقم الفتوى: 695
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل يجوز للمسلم الرقص والدف ؟
الجواب:
الرقص للنساء وضرب الدف في مناسبات الزواج إذا لم يشترك فيه الرجال - لا نعلم فيه بأسًا. وأما الرقص للرجال - سواء كان معه ضرب أم دف أم لا - لا نعلم له دليلًا يدل على مشروعيته .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.