العنوان: حكم بقاء الرجل مع زوجة لا تصلي
رقم الفتوى: 739
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
أنا متزوج ابنة خالي، ومعي منها ولد، وهي لا تصلي ولا تصوم شهر رمضان، وأخاف أن يلحقني بعد ذلك ذنب وإثم، وأنا في الوقت الحاضر محتار من هذا الأمر، أفيدوني جزاكم الله خيرًا .
الجواب:
أنت آثم في عشرتك إياها المدة الماضية وهي تاركة للصلاة والصيام دون أن تجتهد في نصحها وتحزم أمرك معها. أما اليوم فإذا كان الأمر لا يزال على ما كان من تركها للصلاة والصيام فاجتهد في أمرها بالصلاة وبالصيام وغيرهما من فرائض الإسلام، واستعن بالله ثم بالحي من والديك ووالديها ومحارمها على نصحها؛ فإن أطاعت وتابت إلى الله وصلت فالحمدلله، وعليك أن تحسن عشرتها. وإن أصرت على ترك الصلاة والصيام فطلقها، وما عند الله خير لك، والله المستعان؛ لأن ترك الصلاة كفر وردة عن الإسلام؛ لحديث:"بَيْنَ الرجُل وبين الشِّرك والكُفْرِ تَرْكُ الصلاة" [1] ، وقوله صلى الله عليه وسلم:"العَهْدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمَنْ تركها فقد كَفَر" [2] ، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [المُمتَحنَة، من الآية: 10] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ـــــــــــــــــــــ
[1] مسلم (82) .
[2] أحمد (5/346) ، والترمذي (2621) ، والنسائي (464) ، وابن ماجه (1079) ، وقال الترمذي: « حسن صحيح غريب » .