العنوان: حكم تصوير ذوات الأرواح
رقم الفتوى: 2074
المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
أنا أعمل في مجال تصميم (الجرافيك) ، وبحكم عملي أقوم برسم الأشخاص أو صناعة تماثيل لهم. هل هذا حرام؟
أفيدونا ولكم جزيل الشكر.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز رسم ذوات الأرواح أو صناعة التماثيل لها، لما في ذلك من المضاهاة لخلق الله تعالى، وقد نقل الإمام النووي في شرحه على"صحيح مسلم"إجماع العلماء على تحريم صناعة التماثيل، فقال:"وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره".
وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد تحريم تصوير ذوات الأرواح، سواء بالرسم فقط أو بصناعة التماثيل، فلم تفرق الأدلة بين المجسم ، وغير المجسم؛ ومنها قوله النبي - صلى الله عليه وسلم: (( إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ) ). ثم قال: (( إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ) )، ومنها قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله ) )، وفي رواية: (( الذين يُضاهون بخلق الله ) )؛ متفق عليهما من حديث عائشة رضي الله عنها .
وفي"الصحيحين"- أيضًا - عن ابن عباس قال: قال - صلى الله عليه وسلم: (( من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ) ).
وفيهما عن أبي زرعة بن جرير قال:"دخلت مع أبي هريرة دارًا بالمدينة فرأى أعلاها مصورًا يصور، فقال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا حبة، وليخلقوا ذرة ) )."