فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 4864

العنوان: السلام عليكم

رقم الفتوى: 2590

المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في حالة الفدو أو العقيقة أو النذر - هل يجوز أن يتمَّ تخصيصُ نصيبٍ من الضحيَّة (عجل 7 أنصبة) لذلك أم لا؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فالسنة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في العقيقةِ هي ذَبْحُ شَّاتَيْنِ عنِ الغلام، وشاة واحدة عن الجارية، وقد حثَّ عليها ورغَّب فيها؛ فعن أم كُرْز الكعبيَّة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( عنِ الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ) )؛ رواه أبو داود، وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"أمرَنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نَعُقَّ عنِ الجارية شاةً، وعنِ الغُلامِ شاتَيْنِ"؛ رواه الإمام أحمد وابن ماجه.

وقال صلى الله عليه وسلم: (( الغلامُ مرتَهنٌ بعقيقته يُذبح عنه يوم السابع، ويُسمَّى ويحلق رأسه ) )؛ رواه الترمذي. هذا هو الثابت من هديه - صلى الله عليه وسلم - في شأن العقيقة، فينبغي أن يُقتَصَر عليه.

وأمَّا الاشتراك فيها أو كونها سهمًا في بدنةٍ أو بقرة، فلم يَرِدْ عنه - صلى الله عليه وسلم - وقد نصَّ غيْرُ واحدٍ من الفقهاء على أنَّ العقيقةَ لا يُجِزْئُ فِيها الاشْتِراكُ ولو كانتْ بدنةً أو بقرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت