فهرس الكتاب

الصفحة 1539 من 4864

العنوان: حكم اتِّخاذ حَلْقِ اللِّحية مهنة

رقم الفتوى: 360

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

أنا مسلم ملتزم مطلق لحيتي أملك صالون حلاقة للرجال، وهذه مهنتي منذ صغري وليس لي أي مهنة أخرى أستطيع أن أعيش منها، ثم إنني في هذه المهنة أحلق اللحية للزبائن .. فهل أنا أرتكب وزرًا وما حكم الدين في ذلك ؟ وفي هذه المهنة أعمل بالاستشوار لكي أفرد شعر الزبائن .. فما حكم الدين في ذلك ؟

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: أولًا: يحرم على المسلم أن يحلق لحيته؛ للأدلة الصحيحة على تحريم حلقها، ويحرم على غيره أن يحلقها له؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المَائدة: 2] .

ثانيًا: يجوز لك أن تمشط شعر الرجل وتبسطه وتدهنه وتعطره، ولا يجوز لك ذلك بالنسبة للنساء غير محارمك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت