العنوان: حدود اللحية وحكم حلقها
رقم الفتوى: 1902
المفتي: د. حميد سيف
السؤال:
أريد معرفة حكم مايلي:
ما هي حدود اللحية بالضبط؟
اللحية هل إعفاؤها واجب، أو فرض, أو إطلاقها سنة، ولا إثم في حلقها؟
وما حكم القص منها وإلى أي حد يكون إطلاقها؟
هل حلقها حرام.
وهل شعر الرقبة أسفل الذقن يعتبر من اللحية؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد:
أما الجواب على الفقرة الأولى من السؤال وهي حدود اللحية فأقول:
قال ابن منظور: اللِّحية: اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدّين والذقَن [1] .
وقال ابن نجيم [2] : اللحية [3] : الشعر النابت على الخدين من عذار [4] ، وعارض [5] ، والذقن [6] .
الجواب على الفقرة الثانية من السؤال وهي ما حكم إعفاء اللحية؟
جـ: قال الله تعالى حكاية عن هارون وموسى عليهما الصلاة والسلم: {قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي} [7] .
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هارون قال لأخيه موسى: {يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي} وذلك يدل على أنه لشدة غضبه أراد أن يمسك برأسه ولحيته...