فهرس الكتاب

الصفحة 2974 من 4864

العنوان: حكم مصافحة الأجنبية من وراء حائل

رقم الفتوى: 1686

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

يوجد بعض العادات، بعض الناس يصافح النساء ولسن محارم له، وتأتي المرأة وتحط جلبابها وبخناقها وتصافح الرجل، وعندما ينكر عليه بعض الناس يقول أنا ما صافحتها، هي حطت ثوبها أو جلبابها وأنا ما صافحتها .. ما الحكم ؟

الجواب:

الحكم أنه لا يجوز للرجل أن يصافح من ليست محرمًا له، لا مباشرة ولا من وراء الحائل؛ لأن المصافحة من ورائل حائل يقبض الإِنسان على اليد ويجسّها [1] ؛ فلا يجوز لها أن يصافحها سواء بحائل أو بغير حائل.

ــــــــــــــــــــ

[1] يجسّها: أي يمسّها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت