العنوان: حكم مصافحة الأجنبية من وراء حائل
رقم الفتوى: 1686
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
يوجد بعض العادات، بعض الناس يصافح النساء ولسن محارم له، وتأتي المرأة وتحط جلبابها وبخناقها وتصافح الرجل، وعندما ينكر عليه بعض الناس يقول أنا ما صافحتها، هي حطت ثوبها أو جلبابها وأنا ما صافحتها .. ما الحكم ؟
الجواب:
الحكم أنه لا يجوز للرجل أن يصافح من ليست محرمًا له، لا مباشرة ولا من وراء الحائل؛ لأن المصافحة من ورائل حائل يقبض الإِنسان على اليد ويجسّها [1] ؛ فلا يجوز لها أن يصافحها سواء بحائل أو بغير حائل.
ــــــــــــــــــــ
[1] يجسّها: أي يمسّها.