فهرس الكتاب

الصفحة 3083 من 4864

العنوان: حكم منح هدايا للمتبرعين بالدم

رقم الفتوى: 1556

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم؛ هي عبارة عن سجادة صلاة وميدالية أو غتر شماغ أو غيرهما، وأحيانًا ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا.

الجواب:

وبعد دراسة اللجنة للإستفتاء أجابت:

بأنه لا يجوز بيع الدم؛ لما في [صحيح البخاري] من حديث أبي جُحَيْفَة رضي الله عنه قال [1] : رأيت أبي اشترى حَجَّامًا فأمر بمحاجِمه فكُسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نَهَى عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثمن الكلبِ، وكَسْبِ الأَمَةِ، ولعَنَ الوَاشِمة، والمُسْتَوشِمَة، وآكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ، ولَعَنَ المُصَوِّر) [2] .

قال الحافظ في [الفتح] [3] : المراد: تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعًا؛ أعني: بيع الدم وأخذ ثمنه. اهـ .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

ــــــــــــــــــ

[1] القائل هو: عَوْن بن أبي جحيفة.

[2] البخاري (2238) وأطرافه في (2086) . وانظر: «صحيح مسلم» (1567 - 1569) . والوَشْمُ: هو غرْزُ الجلد بإبرة، ثم حشوهُ بكُحل أو نِيل، فيزرقّ أثره أو يخضرّ.

[3] «فتح الباري» (4/427) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت