فهرس الكتاب

الصفحة 4009 من 4864

العنوان: كيفية التعامل مع شركات التقسيط

رقم الفتوى: 939

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

نقرأ كثيرًا عن شركات التقسيط في الصحف ونسمع عنها من الناس . . هل يجوز التعامل مع هذه الشركات والاستفادة من خدماتها ؟

الجواب:

لا بد أن نعرف ما المقصود بشركات التقسيط: هل هو يريد البيع بالتقسيط أم ماذا ؟ فإذا كان يريد البيع بالتقسيط فإن البيع إلى أجل - جائز بظاهر القرآن وصريح السنة .

ففي القرآن يقول الله تعالى: {وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا} [البَقَرَة، من الآية: 282] ، وهو جائز - أعني البيع المؤجل - بصريح السنة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل قدم له بَزٌّ [1] من الشام أن يبيع عليه ثوبَيْن إلى مَيْسَرة [2] .. وفي الصحيحين وغيرهما: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ؛ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ [3] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت