العنوان: حكم حفلة الشَّبْكة المختلطة
رقم الفتوى: 668
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ما حكم ما يفعله بعض الناس بما يسمى ( حفلة الشبكة ) ؟ حيث يلتقي الخاطب والمخطوبة، ويقوم الخاطب بإلباسها عقدًا أو سوارًا - (الشبكة ) - يكون قد أحضره لها، ويتم كل هذا قبل عقد القران ؟ جزاكم الله خيرًا .
الجواب:
من المعلوم أن المخطوبة قبل أن يتم العقد عليها امرأة أجنبية لا صلة لها بالخاطب؛ فلا يجوز للخاطب أن يباشرها، أو أن يخلو بها، أو يحادثها محادثات طويلة. وما ذكره السائل من هذه الحفلة فهي حفلة محرمة لا يجوز إقرارها؛ بل الواجب البعد عنها والتحرز منها . أما إذا تم العقد بين الرجل والمرأة فعلى كل حال هي امرأته، وله أن يفعل هذا الذي ذكره السائل، يذهب إليها ويلبسها ما يلبسها ويخلو بها .