فهرس الكتاب

الصفحة 2171 من 4864

العنوان: حكم الطلاق بدون سبب، وحكمة كونه بيد الزوج

رقم الفتوى: 801

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما الحكمة في جعل الطلاق بيد الزوج ؟ وما الحكم فيمن طلق زوجته دون سبب ؟ وما حكم الزوجة التي تطلب الطلاق بلا أسباب ؟

الجواب:

أما كون الطلاق بيد الزوج فإنه هو العدل؛ لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فيجب أن يكون هو الذي بيده حل هذه العقدة، ولأن الزوج قائم على المرأة - كما قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النِّسَاء، من الآية: 34] . وإذا كان هو القائم صار الأمر بيده، هذا مقتضى النظر الصحيح. ولأن الزوج أكمل عقلًا من المرأة وأبعد نظرًا؛ فلا تجده يقدم على الطلاق إلا حيث رأى أنه لا بد منه. لكن لو كان بيد الزوجة لكانت الزوجة أقل عقلًا وأقصر نظرًا وأسرع عاطفة، فربما يعجبها شخص من الناس فتذهب فتطلق زوجها؛ لأنها رأت من أعجبها صورته فقدمته على زوجها، وهناك حِكَم أخرى لا تحضرني الآن. لكن هذه الحكم الثلاث التي ذكرتها هي من أعظم الحكم لجعل الطلاق بيد الزوج .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت