فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العنوان: جواز غياب العامل عن زوجته للحاجة
رقم الفتوى: 1164
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
هل يجوز للعامل أن يتأخر عن زوجته أكثر من سنة ؟
الجواب:
نعم .. يجوز ذلك للعذر؛ وهو الغربة في طلب الرزق واكتساب المعيشة - كما هو الحال في هؤلاء العمال من الهند والباكستان وبنغلاديش ونحوهم من المسلمين، ويظهر أن زوجته قد سمحت لأجل تحصيل القوت لهم ولأولادهما، ومع ذلك فقد ثبت: أن عمر رضي الله عنه كتب إلى الجنود في الغزو: أن لا يغيب الزوج أكثر من نصف سنة [1] ؛ لكن ذلك في زمن الرخاء، وفي الجهاد الذي يمكن الغازي أن يرجع ويخلفه غيره، فأما في هذا الزمان فإنه مع تقارب المسافة يشترط الكفيل أن لا يرجع العامل إلا بعد سنتين، ويلتزم بذلك العامل، فإن تمكن العامل من الرجوع كل عام فهو الأولى. والله أعلم .
ــــــــــــــــــ
[1] عبدالرزاق في «مصنفه» (12594) ، وسعيد بن منصور في «سننه» (2463) .