العنوان: حكم تجارة أشرطة الفيديو المفسدة
رقم الفتوى: 1343
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
ما حكم تجارة أشرطة الفيديو.. التي أقل ما فيها أن تظهر فيها النساء سافرات، وتمثل فيها قصص الغرام والهيام ؟
وهل مال التاجر حرام ؟ وماذا يجب عليه ؟ وكيف يتخلص من هذه الأشرطة والأجهزة ؟ وجزاكم الله خيرًا .
الجواب:
هذه الأشرطة يحرم بيعها واقتناؤها وسماع ما فيها والنظر إليها؛ لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد.. والواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها؛ حسمًا لمادة الفساد، وصيانة للمسلمين من أسباب الفتنة.
والله ولي التوفيق.