وأما تأجير المحلات لبائعي هذه النوعية من الأشرطة فهو حرام أيضًا، والأجرة المأخوذة على ذلك حرام؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله: {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المَائدة، من الآية: 2] .
وأما إثم المشترين فعليهم، ولا يبعد أن ينال البائع ومؤجِّر المحل شيء من إثمهم من غير أن ينقص من إثم المشترين شيئًا. والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
[1] أحمد (1/293) ، وأبو داود (3488) ، وابن حبان في «صحيحه» (4938) ، الدارقطني (3/7) ، والطبراني في «الكبير» 12/200 (12887) . وصححه الألباني؛ كما في: «صحيح سنن أبي داود» (2978) .