فهرس الكتاب

الصفحة 3703 من 4864

العنوان: عقد النكاح باسم مستعار لمعتقدات خاطئة

رقم الفتوى: 2413

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

قام أحد الأقرباء بعقد نكاح ابنتِه باسمٍ مستعار، وليس اسمها الحقيقي المُسَمَّاة به منذ ولادتها؛ لاعتقادات لديهم مثل خوفهم من الأرواح الشريرة، وأداء يمين العقد بهذا الحال.

علمًا بان الاسم المستعار هو اسم مُسَمّاة به ابنته الأخرى، والمخطوبة من رجل آخر، فما حكم الشرع في ذلك، حيث إن الأمر انكشف في أثناء عودة البنت التي تزوجت بالاسم المستعار من بيت الزوجية؛ نتيجة خلاف أسري، فكيف إذا لجأ الزَّوْج إلى جهة مُخْتَصَّة، وأَكَّد أن زوجته ليست هي التي دخلت بيته؛ لكون التي عقد بها هِيَ أختها، يعني التي استعار اسمها، وهي لا تعلم بشي من تلك الأمور كلها، إلا أن اسمها استعاره والدها في عقد النكاح لأختها، فكيف المَخْرَج؟!

أفيدونا، جزاكم الله خير الجزاء، مع العلم أن الأبَ قد زوَّج بنتًا من بناته قبل سنوات، باسم مستعار غير اسمها الحقيقي، وفقكم الله.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أنْ ذَكَرْنا أركانَ عقْدِ الزواج في استشارة أسرية بعنوان: [عقد الزواج الذي لم يوثق] وهي على موقع الألوكة، على الرابط التالي:

وعليه فإذا تَمَّ عقدُ الزواج وكان مستوفيًا لأركانه المشار إليها وشرائطِه، فهو عقد صحيح، وتترتب عليه آثاره الشرعية.

أما تعْيِين كل من الزوجين في العقد فهو شرط؛ لأنَّ المقصودَ في النكاح التعيين؛ فلا يصحُّ بِدُونه، كما تُزَوَّجُ المرأةُ باسمِها الذي عُرِفَتْ به، كما يحصل التعين بالإشارة إلى المتزَوِّجة أو وصفها بما تتميز به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت