فهرس الكتاب

الصفحة 2427 من 4864

العنوان: حكم بيع الرجل على بيع أخيه

رقم الفتوى: 933

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

هل يجوز إذا رأيت أحد المشترين يرغب أن يشتري سيارة - وهو في غير محلي - أن أقول له: عندي أحسن منها فتعال معي لتراها ؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا .

الجواب:

لا يجوز إذا رأيت شخصًا يريد أن يشتري سلعة من شخص (سواء كانت سيارة أم غيرها) أن تقول له: عندي أحسن منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يَبِيعَ الرَّجُلُ على بيعِ أَخِيهِ، وأن يَسُومَ على سَوْمِه [1] .

أما إذا لم يتفق مع صاحب السيارة ولم يحصل مساومة بينهما فالأمر راجع إليك؛ مع أن عدم التعرض له أولى .

ـــــــــــــــــ

[1] البخاري (2140) ، مسلم (1412) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت