فهرس الكتاب

الصفحة 4482 من 4864

العنوان: ميراث الرقيق المُعْتَقِ

رقم الفتوى: 526

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

عبدتنا سابقًا أعتقناها، فالآن انتقلت إلى جوار ربها، ولا لها ولد ولا غيره، ولها أثاث منزلي وبيت .. هل لي الحق بالتصرف بالأثاث والبيت أتصدق وأضحي لها ؟

الجواب:

هذه الأمة المعتقة التي توفيت وتركت أثاثًا منزليًا وبيتًا، المقدم في ذلك وفاء دينها وتنفيذ وصيتها الشرعية، فما بقي بعد ذلك يكون لأقرب ورثتها نسبًا، فإن لم يوجد لها ورثة فلِمُعتِقها ذكرًا أو أنثى، فإن لم يوجد الشخص الذي أعتقها بنفسه فلأقرب عصبة المُعْتِق من الذكور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت