فهرس الكتاب

الصفحة 2668 من 4864

العنوان: حكم رمي الجمرات في الليل

رقم الفتوى: 230

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني رميت بعدما أمسيت قال:"لا حرج"صححه البيهقي .. فهل هذا صحيح وأنه يجوز رمي جمرة العقبة بعد غروب شمس يوم النحر ؟

الجواب:

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل يوم النحر وليس في أيام التشريق؛ حيث جاء في البخاري أن أحد الصحابة قال: رَمَيْتُ بعدما أَمْسَيت [1] ؛ أي: أنه رمى في آخر النهار وهذا مجزىء عند الجميع؛ إذا رمى آخر النهار يوم العيد بعد الظهر أو بعد العصر فلا بأس، وليس معناه أنه رمى في الليل؛ لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء الليل .

أما الرمي بعد غروب الشمس فهو محل خلاف بين أهل العلم: منهم من قال أنه يجزىء وهو قول قوي، وقال آخرون إذا غربت الشمس لا يجزىء بل يؤجل ويرمي بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر؛ ولكن يرمي جمرة العقبة قبل أن يرمي جمرات اليوم الحادي عشر. هذا هو المشروع عند العلماء.

ولكن ينبغي للمسلم أن يجتهد حتى يرمي جمرة العقبة في النهار يوم العيد كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم وكما رمى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا في الأيام التي الرمي فيها بعد الزوال وقبل غروب الشمس، فإذا ضاقت عليه الأمور وغابت الشمس ولم يرم: أجزأه الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل على الصحيح. والله ولي التوفيق .

[1] البخاري (1723) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت