العنوان: حكم من جامع جهلًا في نهار رمضان
رقم الفتوى: 135
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
جامع امرأته في نهار رمضان جهلًا منه .. فما الحكم في ذلك ؟
الجواب:
إذا جامع زوجته في نهار رمضان؛ يظن أن الجماع لا بأس به - فلا حرج عليه لا إثم ولا كفارة ولا قضاء؛ لأن القاعدة: أن كل من فعل محظورًا في العبادة ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البَقَرَة، من الآية: 286] فقال الله تعالى: قد فَعَلْت [1] ، ولقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزَاب، من الآية: 5] .
[1] هو جزء من حديث: أخرجه مسلم