العنوان: حكم زكاة التركة قبل توزيعها
رقم الفتوى: 53
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
رجل مات وترك مالًا ولم يحل عليه الحول، وظل هذا المال فترة لم يوزع على الورثة؛ فهل إذا حال الحول عليه تخرج زكاته ؟
الجواب:
أما بالنسبة للميت الذي مات قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليه؛ لأنه مات قبل الوجوب، فلا يقضى عنه.
أما بالنسبة للورثة فالذي يبلغ نصيبه نصابًا: عليه الزكاة إذا تم الحول على موت مورثه، والذي ماله قليل لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يكمله به فإنه لا زكاة عليه.