فهرس الكتاب

الصفحة 4837 من 4864

العنوان: وَطْءُ الحائض حرام وفيه كفارة

رقم الفتوى: 1503

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

السؤال:

حكم وطء الرجل زوجته وهي حائض ؟

الجواب:

الحمدلله .. وطء الرجل امرأته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} .

والمراد: المنع من وطئها في المحيض وهو موضع الحيض وهو الفرج.

فإذا تجرأ ووطئها فعليه التوبة وأن لا يعود لمثلها، وعليه الكفارة: وهي دينار أو نصف دينار على التخيير؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا في الذي يأتي امرأته وهي حائض؛ قال:"يتصدَّقُ بدِينارٍ أو نِصْفِ دِينارٍ" [1] . رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.

والمراد بالدِّينار: مثقال من الذهب [2] ، فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة. والله أعلم .

[1] أحمد (1/229، 312) ، وأبو داود (264، 2168) ، والترمذي (137) بنحوه، والنسائي (290) ، وابن ماجه (640) ، والحاكم 1/172 (612) وصححه ووافقه الذهبي.

[2] ويساوي أربعة أسباع الجنيه السعودي، فيتصدق بما يساوي الجنيه أو نصفه. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (5/415) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت