العنوان: حكم تفضيل الكتابية على الخضيرية
رقم الفتوى: 656
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
مارأيكم فيمن يفضل الزواج من كتابية عن أن يتزوج بمسلمة غير قبيلية ؟ معللًا ذلك بأن الزواج من المسلمة غير القبيلية سوف يعرضه لمشاكل اجتماعية؛ لأنها في نظره ليس لها أصل !!
الجواب:
أرى أنه أخطأ؛ قال الله عز وجل: {وَلأَْمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البَقَرَة، من الآية: 221] ، مسألة الخضيري والقبيلي هذه لا أصل لها؛ فيجوز أن يتزوج الخضيري من القبيلية، والقبيلي من الخضيرية ويصح النكاح، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر شيئين لا ثالث لهما؛ قال:"إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ؛ إِلاّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ" [1] .
ـــــــــــــــــــ
[1] أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
الترمذي برقم (1084) ورَجَّحَ إرساله، وابن ماجه (1967) ، والحاكم 2/165 (2695) ، والطبراني في"الأوسط" (446، 7074) .
-وأخرجه من حديث أبي حاتم المزني رضي الله عنه:
الترمذي برقم (1085) وقال: « حسن غريب » ، والطبراني في"الكبير"22/299 (762) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (13259) . وحسنه الألباني؛ كما في"صحيح سنن الترمذي" (865، 866) .