فهرس الكتاب

الصفحة 4216 من 4864

العنوان: متى يسمى القتيل شهيدًا ؟

رقم الفتوى: 513

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل يجوز إطلاق كلمة (الشهيد) على كل من استبان لنا منه أنه من أهل الصلاح والتقوى، ثم قتل في سبيل الله ؟ وهل يجوز لنا أن نقول عنه شهيد؟

الجواب:

من قتل في سبيل الله في معركة مع العدو، وهو صابر محتسب فهو شهيد معركة، لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن بملابسه. وأما غير شهيد المعركة فهو كثير، ويسمى شهيدًا؛ كمن قتل دون عرضه، أو نفسه، أو ماله، وكالمبطون والمطعون، والغريق ونحوهم، وهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت