فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العنوان: فتوى طلاق
رقم الفتوى: 2647
المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا كاتب كتابي (عاقد) وكنتُ أُقَبلها وأحضنها وأمسك ثديها، لكن لم يَحدث جماع، ولم أر فرجها، وهى ما زالت بِكرًا، ثُمَّ حدَثَتْ مشاكل فقلتُ: فلانة طالق فلانة طالق فلانة طالق، وبعد يوم كرَّرتُ اللَّفظ أكثَرَ مِنْ مرَّة، فهل هي بانَتْ بينونةً صُغرى ويَجوز أن أعقِدَ عليها مرة أُخرى أم لا؟ عِلْمًا بأَنِّي لم أَخْتَلِ بِها خلوة صحيحة يُمكِنُ أن أُجامِعَها فيها.
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنْ كان الأَمْرُ كما تقول - أنَّك طلَّقتَ امْرأتَك التِي لم تدخلْ بِها ولم تختلِ بِها خلوةً صحيحةً تُمكنك من جِماعها، فقد بانَتْ مِنْكَ بينونةً صُغرى بِمُجرَّد تلفُّظِكَ بالطلاق، ولا عدَّةَ لها؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49] .
ولها نصف المهر المتَّفق عليه، فإنْ لَم تكن سَمَّيتَ لَها مهرًا فَلَها نِصْفُ مهر المثل، إلا أن تَتنازَلَ عنه هِي أو ولِيُّها؛ قال الله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 237]