فهرس الكتاب

الصفحة 3542 من 4864

العنوان: صفة الطلاق البِدْعِي وحكمه

رقم الفتوى: 806

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل الطلاق البدعي يقع أو لا ؟ وإذا وقع هل يعد طلقة واحدة أو ثلاثة ؟

الجواب:

الطلاق البدعي أنواع، منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض، أو نفاس، أو في طُهْر مَسَّها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع. ومنها: أن يطلقها ثلاثًا، والصحيح أنه يعتد به طلاقًا، ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان ثلاثًا بلفظ واحد .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت