العنوان: صفة الطلاق البِدْعِي وحكمه
رقم الفتوى: 806
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل الطلاق البدعي يقع أو لا ؟ وإذا وقع هل يعد طلقة واحدة أو ثلاثة ؟
الجواب:
الطلاق البدعي أنواع، منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض، أو نفاس، أو في طُهْر مَسَّها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع. ومنها: أن يطلقها ثلاثًا، والصحيح أنه يعتد به طلاقًا، ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان ثلاثًا بلفظ واحد .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .