فهرس الكتاب

الصفحة 3677 من 4864

العنوان: طهرت المرأة

رقم الفتوى: 2330

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

إذا طَهُرَتِ المرأةُ بعد الفجر مباشرة، هل تُمسِك وتصوم هذا اليوم، ويُعَدُّ يومًا لها أم يكون عليها قضاء ذلك اليوم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فإذا انقطع دم الحيض وقت طلوع الفجر الصادق أو قَبْلَه بقليل؛ فقدْ طَهُرَتِ المرأةُ ووَجَبَ عليها صيامُ ذلك اليوم، ولو لم تَغتَسل إلا بعد طلوع الفجر، قال الإمام مالك في"المدونة":"إن رَأَتِ المرأة الطُّهْرَ قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر، وصيامُها مُجزِئ عنها."

قال الشيخ خليل:"وَجَبَ الصيامُ إنْ طَهُرَت قَبْل الفجر، وإنْ بلَحْظَة". وقد سبق بيان ذلك في الفتوى التي عنوانها: [تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر في رمضان]

يرجى وضع رابطها الفتوى وإرفاقها للسائل

أما إذا لم يَنقَطع الدم إلاَّ بعد طلوع الفجر - ولو بلحظة - فصيامُ ذلك اليوم غيرُ صحيح وعليها قضاؤه، ولكن العلماء قد اختلفوا فيمن انقطعَ حيضُها بعد الفجر: هل يجب عليها أن تُمسِك باقيَ النهار أم لا؟ على قولين:

الأول: أنه يَلزَمُها الإمساكُ بقيةَ ذلك اليومِ؛ ولكنه لا يُحسَب لها؛ بل يجب عليها القضاء، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة، والمشهور من مذهب أحمد.

والثاني: أنه لا يَلزمُها أن تُمسِك بقيةَ ذلك اليومِ، وهو مذهب مالك والشافعي؛ قال الإمام مالك:"إنْ رَأَتِ الطُّهْرَ بعدَ الفجر، فليست بصائمة، ولْتأكُلْ ذلك اليوم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت