العنوان: حكم الكُدْرَة قبل الحيض
رقم الفتوى: 1484
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
امرأة رأت الكُدْرة قبل حيضها المعتاد، فتركت الصلاة، ثم نزل الدم على عادته؛ فما الحكم ؟
الجواب:
تَقُول أم عطية رضي الله عنها: كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرَة والكُدْرَة بعد الطُّهْرِ شَيْئًا [1] .
وعلى هذا: فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض؛ لاسيما إذا كانت أتت قبل العادة، ولم يكن علامات للحيض من المَغَص [2] وَوَجَع الظَّهر ونحو ذلك .
فالأولى لها: أن تُعِيد الصَّلاة التي تركتها في هذه المدة .
[1] البخاري (326) .
[2] بفتح الغين وسكونها.