فهرس الكتاب

الصفحة 2275 من 4864

العنوان: حكم الكُدْرَة قبل الحيض

رقم الفتوى: 1484

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

امرأة رأت الكُدْرة قبل حيضها المعتاد، فتركت الصلاة، ثم نزل الدم على عادته؛ فما الحكم ؟

الجواب:

تَقُول أم عطية رضي الله عنها: كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرَة والكُدْرَة بعد الطُّهْرِ شَيْئًا [1] .

وعلى هذا: فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض؛ لاسيما إذا كانت أتت قبل العادة، ولم يكن علامات للحيض من المَغَص [2] وَوَجَع الظَّهر ونحو ذلك .

فالأولى لها: أن تُعِيد الصَّلاة التي تركتها في هذه المدة .

[1] البخاري (326) .

[2] بفتح الغين وسكونها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت