فهرس الكتاب

الصفحة 4776 من 4864

العنوان: هل ينتقض وضوء من خرج منه دم؟ وهل هو نجس ؟

رقم الفتوى: 417

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

الدم الخارج من الإِنسان هل هو نجس ؟ وهل هو ناقض للوضوء ؟

الجواب:

الدم الخارج من الإِنسان إن كان من السبيلين القُبُل أو الدُّبر، فهو نجس وناقض للوضوء قلَّ أم كثر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النساء بغسل دم الحيض [1] مطلقًا، وهذا دليل على نجاسته، وأنه لا يُعفى عن يسيره، وهو كذلك فهو نجس لا يُعفى عن يسيره وناقض للوضوء قليله وكثيره.

وأما الدم الخارج من بقية البدن: من الأنف أو من السِّن أو من جرح أو ما أشبه ذلك، فإنه لا ينقض الوضوء قلَّ أو كثر، هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن سواء من الأنف أو من السن أو من غيره وسواء كان قليلًا أو كثيرًا، لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء به، والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على انتقاضها.

وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله إلا أنه يُعفى عن يسيره لمشقة التحرُّز منه. والله أعلم.

ـــــــــــــــــ

[1] البخاري (228، 306، 331) ، ومسلم (333) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت