فهرس الكتاب

الصفحة 1210 من 4864

العنوان: تحريم العلاقات بين الجِنْسَيْن قبل العقد الشرعي

رقم الفتوى: 1701

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما حكم الدين في العلاقات بين الجنسين قبل الزواج ؟

الجواب:

قول السائلة: قبل الزواج؛ إن أرادت قبل الدخول وبعد العقد فلا حرج؛ لأنها بالعقد تكون زوجته، وإن لم تحصل مراسيم الدخول. وأما إن كان قبل العقد أثناء الخطبة أو قبل ذلك فإنه مُحَرَّم ولا يجوز . فلا يجوز لإنسان أن يستمتع مع امرأة أجنبية منه: لا بكلام ولا بنظر ولا بخلوة، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:"لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" [1] .

والحاصل: أنه إذا كان هذا الاجتماع بعد العقد فلا حرج فيه، وإن كان قبل العقد ولو بعد الخطبة والقبول فإنه لا يجوز وهو حرام عليه؛ لأنها أجنبية وحتى يعقد له عليها .

ـــــــــــــــــــ

[1] البخاري (1862) وأطرافه عنده، ومسلم (1341) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت