فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العنوان: تحريم تأجير العقارات على المقاهي
رقم الفتوى: 1021
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
إنني أملك بناية قرب المدينة المنورة، مشتركة بيني وبين أخي، ولم نجد من يستأجرها منا سوى رجل يضعها مقهى، والمقهى يستلزم وضع شيش الجراك والتلفزيون؛ مع العلم بأن المقهى هذا مقابل للمسجد الجامع، لا يفصل بينهما إلا الشارع .. فهل يجوز لنا شرعًا أن نؤجر محلنا على من يضع فيه هذه الأشياء المذكورة ؟
الجواب:
لا يجوز أن يؤجر المحل على من يستعمله في محرم؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المَائدة، من الآية: 2] ، وهذه المسألة المسؤول عنها داخلة في ذلك، مع ما فيه من أذى الداخل في المسجد والخارج منه، والجماعة في وقت الصلاة، وعليكم بالصبر حتى تجدوا من يستأجره لغير هذا الغرض وأبشروا بالخير؛ لقول الله سبحانه: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا *} [الطّلاَق، الآيتان: 2-3] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .