فهرس الكتاب

الصفحة 2938 من 4864

العنوان: حكم ما يسمى بـ زواج (المِسْيَار)

رقم الفتوى: 639

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

قرأت في إحدى الجرائد تحقيقًا عما يسمى (زواج المسيار) ؛ وهذا الزواج هو أن يتزوج الإنسان ثانية أو ثالثة أو رابعة، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتهما؛ فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما .. فما حكم الشريعة الغراء في مثل هذا الزواج ؟ أفتونا مأجورين .

الجواب:

لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعًا؛ وهي وجود الولي، ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد، وسلامة الزوجية من الموانع؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ" [1] ، وقوله صلى الله عليه وسلم:"الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ" [2] ؛ فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها، أو على أن القسم يكون لها نهارًا لا ليلًا أو في أيام معينة أو ليالي معينة؛ فلا بأس بذلك، بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه. والله ولي التوفيق .

ــــــــــــــــ

[1] البخاري (5151) ، ومسلم (1418) واللفظ له.

[2] علقه البخاري في (الإجارة) قبل (2274) ، ووصله غيره، انظر: فتح الباري (4/528) ، و"المقاصد الحسنة"1/607 (1023) ، و"كشف الخفاء"2/273 (2302) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت