فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 4864

العنوان: الأخوة في الله

رقم الفتوى: 2643

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشَّيخ الدكتور/ حفِظَه الله،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، أمَّا بعد،

أرجو قراءة الرِّسالة بالكامل يا فضيلة الشيخ..

سؤالي كالتَّالي:

أنا شابٌّ في العِشرينات من العمر، تعرَّفْتُ على عائلة متديِّنة وعلِمْتُ أنَّهم من خِيرة الناس، وتَتِمُّ المُراسلةُ بَيْنِي وبينَهُم عن طريق رسائلَ قصيرةٍ على الجوَّال؛ نظرًا لبُعد المسافة بَينِي وبينهم، وكنتُ أُفَضِّلُ أن يتولَّى الزَّوجُ أمْرَ مُراسلتي، ولكنْ نظرًا لأنَّ الزَّوج لا يَعرفُ كيفيَّة كتابة أو قراءة رسائلَ من الجوَّال فيطلُبُ من زَوْجَتِه أن تقرأ له الرسائل الواردة منِّي، وأيضًا تقوم بِكتابة الرَّدِّ عليها وإرسالها لي، عِلمًا بأنَّ هذه الرَّسائل للاطمِئْنان عنِ الأحوال، وللتذكرة بِاللَّه ببرامج دينية، فهل هناك أيُّ محظور شرعيٍّ في أن تقوم الزوجة بقراءة وكتابة الرسائل، وذلك بعلم ومعرفة وموافقة زوجِها وهو على علم تامٍّ بكلِّ رسالة، وما جاء فيها، ولكن يطلب منها الكتابة نيابةً عنه؛ نظرًا لعدَمِ معرفته بِهَذِه الأمور؟

وهل تُعتَبَرُ هذه المرأة أُختًا لي في الله؟ ونَحصل على أجر الأخوَّة في الله من خلال التذكير بالله ببرامج دينية، وكل ما فيه أجر و ثواب؟ عِلمًا بأنَّه ليس لي أيُّ اتِّصالٍ بِها سِوى تلك الرسائل التي تَكونُ مُوَجَّهةً للعائلة بمعرفة وعلم زوجِها، فهي تقوم بدَور الكتابة فقط بدلًا من زوجِها.

وجزاكُمُ الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت