العنوان: حكم الحمّام المعلَّق (المبولة)
رقم الفتوى: 369
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
يوجد لدينا في العمل وعلى حائط داخل دورة المياه ما يسمى (الحمّام المعلّق) ؛ يأتي إليه بعض الإخوان الذين يلبسون البنطلونات ويبول الواحد منهم وهو واقف، فكيف يضمن أن البول لا يصيب بنطلونه ؟! وفي يوم من الأيام نصحت شخصًا ما، فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك .. أرجو النصح والإرشاد.
الجواب:
يجوز للشخص البول وهو واقف إذا تحرز من رشاش البول على بدنه وثيابه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بَالَ وهو واقف في بعض المرات [1] ؛ لا سيما إذا كان يحتاج إلى ذلك لضيق ملابسه أو لآفة في جسمه؛ إلا أنه يكره من غير حاجة.
ـــــــــــــــــ
[1] البخاري (224) ، ومسلم (273) .