فهرس الكتاب

الصفحة 1990 من 4864

العنوان: حكم الحمّام المعلَّق (المبولة)

رقم الفتوى: 369

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان

السؤال:

يوجد لدينا في العمل وعلى حائط داخل دورة المياه ما يسمى (الحمّام المعلّق) ؛ يأتي إليه بعض الإخوان الذين يلبسون البنطلونات ويبول الواحد منهم وهو واقف، فكيف يضمن أن البول لا يصيب بنطلونه ؟! وفي يوم من الأيام نصحت شخصًا ما، فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك .. أرجو النصح والإرشاد.

الجواب:

يجوز للشخص البول وهو واقف إذا تحرز من رشاش البول على بدنه وثيابه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بَالَ وهو واقف في بعض المرات [1] ؛ لا سيما إذا كان يحتاج إلى ذلك لضيق ملابسه أو لآفة في جسمه؛ إلا أنه يكره من غير حاجة.

ـــــــــــــــــ

[1] البخاري (224) ، ومسلم (273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت