العنوان: حكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو
رقم الفتوى: 1064
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
ما حكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو للاستفادة منها في أماكن أخرى لتعم الفائدة ؟
الجواب:
هذا محل نظر، وتسجيلها بالأشرطة أمر مطلوب ولا يحتاج معها إلى الصورة، ولكن الصورة قد يحتاج إليها بعض الأحيان حتى يعرف ويتحقق أن المتكلم فلان، فالصورة توضح المتكلم، وقد يكون ذلك لأسباب أخرى، فأنا عندي في هذا توقف، من أجل ما ورد من الأحاديث في حكم التصوير لذوات الأرواح وشدة الوعيد في ذلك . وإن كان جماعة من إخواني أهل العلم رأوا أنه لا بأس بذلك للمصلحة العامة، ولكن أنا عندي بعض التوقف في مثل هذا لعظم الخطر في التصوير، ولما جاء فيه من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في بيان: أن أشدَّ الناس عذابًا يوم القيامة المُصوِّرون، وأحاديث لعن المصورين ، إلى غير ذلك من الأحاديث [1] . والله ولي التوفيق .
ــــــــــــــــــــ
[1] البخاري (5950) ، ومسلم (2109) . البخاري (5347) ، وأطرافه في (2086) .