فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 4864

العنوان: الذبح باليد اليسرى

رقم الفتوى: 1910

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

هل يجوز النَّحْرُ باليد اليسرى؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإنه يُسْتَحَبُّ للذابح أن يذبح بيده اليمنى؛ وهو مذهب المالكية والشافعية؛ حيث نصوا على أن الأولى للذابح أن يذبح، أو ينحر بيده اليمنى؛ واستدلوا بما رواه الشيخان من حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: (( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِه وترجله وطهوره، وفي شأنه كله ) )، قال الباجي - المالكي - في"المنتقى":"قال محمد في كتابه: السنَّة أَخْذُ الشاة برفق، وتضجع على شِقِّها الأيسر،وَرَأْسُهَا مُشَرِّقٌ، وتَأخُذ بيدك اليسرى جلدة حلقها من اللحي الأسفل".اهـ.

أما من لا يستطيع الذبح باليمنى؛ لكونه أعسرَ أو به عِلّة - فلا شيء عليه، والذبيحة حلال، ولا تحرم لتركِ شيء من مستحبات الذبح، أو فعلِ شيء من مكروهاته، وإن كان قد فات ما هو أكمل،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت