فهرس الكتاب

الصفحة 2612 من 4864

العنوان: حكم ختان الإناث

رقم الفتوى: 2005

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

كثر الحديث عن ختان الإناث؛ فأخبرونا بالقول الفصل في ذلك؛ فأنا عندي بنت ولا أدري هل أختنها أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد اتفق الأئمة - رحمهم الله - على مشروعيته الختان للنساء، واختلفوا هل هو واجب أو مستحب.

ففي المذهب الحنفي: أن الختان للنساء مكرمة فلو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام؛ لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه؛ كما في"شرح المختار"للموصلي الحنفي، وقال نظام الدين البلخي في"الفتاوى الهندية":"اختلفت الروايات في ختان النساء: ذكر في بعضها أنه سنة، هكذا حكي عن بعض المشايخ، وذكر شمس الأئمة الحلواني في"أدب القاضي"للخصاف أن ختان النساء مكرمة، كذا في"المحيط"، وقال ابن عابدين - في كتاب الطهارة من"السراج الوهاج"-:"اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال والنساء"."

والمذهب المالكي: أنه مستحب قال في"منح الجليل شرح مختصر خليل":"الراجح أن ختن الذكر، سنة وخفض الأنثى مستحب"، وقال القاضي عياض - المالكي:"الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها؛ فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب".

المذهب الشافعي: قال النووي في"المنهاج":"ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج, والرجل بقطع ما تغطي حشفته بعد البلوغ".

وقال في"المجموع": ( الختان واجب على الرجال و النساء عندنا ، و به قال كثيرون من السلف ، كذا حكاه الخطَّابيُّ ، و ممن أوجبه أحمد ... و المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله و قطع به الجمهور أنه واجب على الرجال و النساء"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت