العنوان: لا يجب الإمساك على المسافر إذا أقام مؤقتًا أو وصل بلده نهارًا
رقم الفتوى: 108
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
إذا قدم المسافر لبلد غير بلده .. فهل ينقطع سفره ؟
الجواب:
إذا قدم المسافر لبلد غير بلده لم ينقطع سفره؛ فيجوز له الفطر في رمضان وإن بقي جميع الشهر، أما إذا قدم إلى بلده وهو مفطر فإنه لا يجب عليه الإمساك، فله أن يأكل ويشرب بقية يومه؛ لأن إمساكه لا يفيده شيئًا لوجوب قضاء هذا اليوم عليه، هذا هو القول الصحيح، وهو مذهب مالك والشافعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله؛ لكن لا ينبغي له أن يأكل ويشرب علنًا.