العنوان: حكم حج تارك الصلاة
رقم الفتوى: 191
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
ما حكم من حج وهو تارك للصلاة؛ سواء كان عامدًا أو متهاونًا ؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام ؟
الجواب:
من حج وهو تارك للصلاة: فإن كان عن جحدٍ لوجوبها كفر إجماعًا ولا يصح حجّه، أما إن كان تركها تساهلًا وتهاونًا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم: منهم من يرى صحة حجِّه، ومنهم من لا يرى صحة حجِّه، والصواب: أنه لا يصح حجه أيضًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العَهْدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة فمَنْ تَرَكَها فقد كفر [1] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: بَيْنَ الرجلِ وبين الكُفر والشِّرك تَرْكُ الصلاة [2] ؛ وهذا يعم من جحد وجوبها، ويعم تركها تهاونًا، والله ولي التوفيق.
[1] أحمد (5/346) ، والترمذي (2621) وقال: «حسن صحيح غريب» ، والنسائي (464) ، وابن ماجه (1079) ، وابن حبان (1454) ، والحاكم 1/7 (11) وصححه ووافقه الذهبي.
[2] مسلم (82) .