فهرس الكتاب

الصفحة 4177 من 4864

العنوان: ما يجوز للرجل من زوجته بعد العقد وقبل الدخول

رقم الفتوى: 690

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

ماذا يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول والبناء بها ؟

الجواب:

يجوز له منها ما يجوز للرجال مع زوجاتهم؛ لكن ينبغي أن يصبر حتى يتيسر الدخول، فإن احتاج إلى زيارتها أو الاتصال بها بإذن أهلها لأمر واضح فلا حرج في ذلك، وإذا اجتمع بها وخلا بها بإذن أهلها فلا حرج في ذلك، أما على وجه سري لا يعرف فهذا فيه خطر، فإنه قد تحمل منه ثمّ يُظن بها السوء، أو يُنكر اتصاله بها، فيكون فتنة وشر كبير. فالواجب عليه أن يمتنع ويصبر، حتى يتيسر الدخول والبناء بها، وإذا دعت الحاجة إلى اتصاله بها، والاجتماع بها فليكن ذلك مع أبيها أو أمها أو أخيها، حتى لا يقع شيء يخشى منه العاقبة الوخيمة. وفق الله الجميع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت