العنوان: حكم التنابز بالألقاب
رقم الفتوى: 1417
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ما حكم التنابز بالألقاب ولو كان ذلك مزاحًا ؟
الجواب:
قال الله سبحانه وتعالى: {وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَْلْقَابِ} [الحُجرَات، من الآية: 11] ؛ يعني بالألقاب السيئة التي تسوء المرء. وأما ما يجري على سبيل المزاح؛ فإنه وإن كان لا يحرم لكنه لا ينبغي لذوي المروءة أن يتنابزوا بالألقاب ولو مزحًا؛ لأن هذا المزح ربما يؤدي إلى مخاصمة ونزاع في المستقبل، وربما يسمعه أحدٌ آخر فيأخذ بهذا اللقب ويُعَيِّرُ به من لُقب به على وجه الجد لا على وجه المزح؛ لهذا نرى أن الأولَى بكل ذي مروءة أن يتجنب التنابز بالألقاب ولو على سبيل المزح .