فهرس الكتاب

الصفحة 2543 من 4864

العنوان: حكم تفضيل أحد الأبناء على باقي إخوته

رقم الفتوى: 1256

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيًا ؟

الجواب:

ليس لكِ أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر، بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث أو تركهم جميعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ" [1] . لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء فلا بأس إذا كان الراضون بالغين مرشدين، وهكذا إن كان في أولادك من هو مُقصِّر عاجز عن الكسب، لمرض أو علة مانعة من الكسب، وليس له والد ولا أخ ينفق عليه، وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاجته، فإنه يلزمك أن تنفقي عليه قدر حاجته حتى يغنيه الله عن ذلك .

ــــــــــــــــــــ

[1] البخاري (2587) ، ومسلم (1623) - (13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت