فهرس الكتاب

الصفحة 1327 من 4864

العنوان: تكفير المُعيَّن وغير المعيَّن

رقم الفتوى: 557

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل من حق العلماء أن يقولوا على شخص ما: إنه كافر، ويتهموه بالكفر ؟

الجواب:

تكفير غير المعين مشروع بأن يقال: من استغاث بغير الله فيما دفعه من اختصاص الله كافر؛ كمن استغاث بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن يشفيه أو يشفي ولده مثلًا.

وتكفير المعين إذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة؛ كالصلاة، أو الزكاة، أو الصوم بعد البلاغ - واجب، وينصح، فإن تاب وإلاَّ وجب على ولي الأمر قتله كفرًا، ولو لم يشرع تكفير المعين عندما يوجد منه ما يوجب كفره ما أقيم حد على مرتد عن الإسلام.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت