فهرس الكتاب

الصفحة 4809 من 4864

العنوان: وجوب تكبيرة الإحرام على المسبوق

رقم الفتوى: 1304

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

إذا أدرك المأموم الإمام راكعًا فهل يكبر تكبيرتين ؟

الجواب:

إذا دخل الإنسان والإمام راكع ثم كبر للإحرام فليركع فورًا، وتكبيره للركوع حينئذ سنة وليس بواجب، فإن كبر للركوع فهو أفضل، وإن تركه فلا حرج عليه ثم بعد ذلك لا يخلو من حالات:

الحال الأولى:

أن يتيقن أنه وصل إلى الركوع قبل أن ينهض الإمام منه، فيكون حينئذ مدركًا للركعة وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال.

الحال الثانية:

أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وحينئذ تكون الركعة قد فاتته ويلزمه قضاؤها.

الحال الثالثة:

أن يتردد ويشك هل أدرك الإمام في ركوعه أو أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع .. وفي هذه الحال يبني على غالب ظنه فإن ترجح عنده أنه أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، وإن ترجح عنده أنه لم يدرك الإمام في الركوع فقد فاتته الركعة، وفي هذه الحال إن كان قد فاته شيء من الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يفته شيء من الصلاة بأن كانت الركعة المشكوك فيها هي الركعة الأولى وغلب على ظنه أنه أدركها فإن سجود السهو في هذه الحال يسقط عنه؛ لارتباط صلاته بصلاة الإمام، والإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم إذا لم يفت المأموم شيء من الصلاة.

وهناك حال أخرى في حال الشك: يكون الإنسان مترددًا في إدراك الإمام راكعًا بدون ترجيح، ففي هذه الحال يبني على المتيقن وهو عدم الإدراك؛ لأنه الأصل، وتكون هذه الركعة قد فاتته ويسجد للسهو قبل السلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت